السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
512
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
الإشارة إليها على النحو التالي : أ - إهالة التراب على القبر : يستحبّ أن يُهال التراب على القبر من قبل غير الأرحام ، ويكون بظاهر الأكف ، وقد ورد في ذلك جملة من الأخبار « 1 » ، ويستحبّ الدعاء عند حث التراب عليه ، وأن يقال : ( إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ ) « 2 » ، وغير ذلك من الأذكار الكثيرة التي ذكرت في ذلك « 3 » . ب - رشّ القبر بالماء : ذكر الإماميّة استحباب صبّ الماء على القبر بعد الانتهاء من الدَّفْن « 4 » ، ويشهد له كثير من الأخبار « 5 » ، وقيّدت بعضها « 6 » الصبّ بأن يكون من قبل الرأس ثمّ يدار عليه ، ويستحبّ للصابّ أن يستقبل القبلة ، وأن يلقي ما فضل من الماء وسط القبر ، وذكرت بعض الأخبار « 7 » عدم اختصاص صبّ الماء بما بعد الدَّفْن ، بل يمكّن أن يشمل الزمان المتأخّر عنه « 8 » . وبذلك قال فقهاء المذاهب ، وإن اختلفت عباراتهم بين نفي البأس ، وكونه سنّة أو مستحبّاً « 9 » . واستند في ذلك إلى ما ورد في أنّ النبي صلى الله عليه وآله رشّ على قبر إبراهيم ابنه عليه السلام الماء « 10 » . ج - - وضع اليد على القبر بعد الدَّفْن : يستحبّ عند الإماميّة وضع اليد بعد الدَّفْن على القبر بعد نضحه بالماء مع
--> ( 1 ) انظر : وسائل الشيعة 3 : 190 ، 191 ، ب 29 ، 30 من الدَّفْن . مسند أحمد 5 : 254 ، ط الميمنية . ( 2 ) البقرة : 156 . ( 3 ) المقنعة : 81 . النهاية : 39 . المعتبر 1 : 300 . منتهى المطلب 7 : 390 - 391 . ذكرى الشيعة 2 : 25 - 26 . مدارك الأحكام 2 : 143 . جواهر الكلام 4 : 310 - 312 . حاشية ابن عابدين 1 : 600 ، 601 . بدائع الصنائع 1 : 319 . حاشية الدسوقي 1 : 419 . شرح الزرقاني 2 : 99 . جواهر الإكليل 1 : 111 . روضة الطالبين 2 : 136 . المغني 2 : 499 ، 500 . ( 4 ) المبسوط 1 : 187 . المهذّب 1 : 165 . الوسيلة : 68 . السرائر 1 : 165 . المعتبر 1 : 302 . إرشاد الأذهان 1 : 264 . جواهر الكلام 4 : 316 - 318 . ( 5 ) انظر : وسائل الشيعة 3 : 196 - 197 ، ب 32 من الدَّفْن . ( 6 ) وسائل الشيعة 3 : 195 - 196 ، ب 32 من الدفن ، ح 1 . ( 7 ) وسائل الشيعة 3 : 197 ، 32 ، من الدفن ، ح 6 . ( 8 ) جواهر الكلام 4 : 316 - 317 . ( 9 ) تحفة الفقهاء 1 : 356 . بدائع الصنائع 1 : 320 . مواهب الجليل 3 : 36 . المجموع 5 : 295 . فتح العزيز 5 : 227 . مختصر المزني : 36 . الشرح الكبير 2 : 384 . كشّاف القناع 2 : 162 . ( 10 ) السنن الكبرى ( البيهقي ) 3 : 411 . مجمع الزوائد 3 : 45 .